الشهيد الثاني

145

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الاستقلال ) مراعاة لجانب الرقية ، بل يتوقف نكاحه على رضاه ، وإذن المولى جمعا بين الحقين ( 1 ) . ( الثامنة : لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز العقد لزم ) من جهته ، وبقي لزومه من جهة الآخر موقوفا على بلوغه وإجازته ( فلو أجاز ) الأول ( ثم مات ) قبل بلوغ الآخر ( عزل للصغير قسطه من ميراثه ) على تقدير إجازته ، ( وإذا بلغ الآخر ) بعد ذلك وفسخ فلا مهر ولا ميراث ، لبطلان العقد بالرد ، ( و ) إن ( أجاز حلف على عدم سببية الإرث في الإجازة ) بمعنى أن الباعث على الإجازة ليس هو الإرث ، بل لو كان حيا لرضي بتزويجه ، ( وورث ) حين يحلف كذلك . ومستند هذا التفصيل صحيحة ( 2 ) أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام وموردها الصغيران كما ذكر ( 3 ) . ولو زوج أحد الصغيرين الولي ، أو كان أحدهما بالغا رشيدا وزوج الآخر الفضولي فمات الأول ( 4 ) عزل للثاني نصيبه ، وأحلف بعد بلوغه كذلك ( 5 ) ، وإن مات ( 6 ) قبل ذلك بطل العقد . وهذا الحكم ( 7 )